مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

231

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

والمنقار والظفر . . . فهو طاهر ، ولا ينجس بالموت اتّفاقا » « 1 » . وإن كان الأصل نجس العين فهذه الأجزاء نجسة « 2 » ، وهذا هو المشهور « 3 » في الكلب والخنزير والكافر ، ولم ينقل الخلاف في الكلب والخنزير ، إلّا من السيّد المرتضى فحكم بطهارة أجزائهما التي لا تحلّها الحياة ؛ مستدلّا بأنّ ما لا تحلّه الحياة ليس من نجس العين ؛ لأنّه إنّما يكون من جملته إذا كان محلّا للحياة ، وأنّ ما لا تحلّه الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة « 4 » . ( انظر : نجاسة ) 4 - تطهير ما تحت الأظفار : إذا تنجّس ما تحت الأظفار اكتفي بإصابة الماء للمتنجّس ؛ لصدق مسمّى غسل الباطن وما أشبهه بذلك من غير حاجة إلى انفصال وجريان من محلّ إلى آخر ، بل وبغسلها في القليل أيضا مع نفوذه كالكثير إلى المحل المتنجّس . نعم ، لا بدّ من زوال عين النجس عن المحل ، كما هو الحال في تطهير سائر الأجسام . ولا يجب إزالة اللون والأثر والريح الباقي بعد إزالة العين « 5 » . واستدلّ عليه بمرسل الفقيه ، قال : سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطأ من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بهما ؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ؟ فقال : « لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله » « 6 » . ( انظر : طهارة ) 5 - حكم الدم المنجمد تحت الأظفار : الدم المنجمد تحت الأظفار إن لم يستحلّ وصدق عليه الدم كان نجسا ، فلو

--> ( 1 ) جواهر الكلام 5 : 319 . ( 2 ) المسالك 1 : 162 . كشف اللثام 1 : 407 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 1 : 139 . جواهر الكلام 5 : 331 . ( 4 ) الناصريات : 101 ، م 19 . ( 5 ) جواهر الكلام 6 : 198 - 199 . ( 6 ) الفقيه 1 : 71 ، ح 165 . الوسائل 3 : 440 ، ب 25 من النجاسات ، ح 6 .